⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط استئناف الطاعن ، كما قضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلوهما من بيان الواقعة وأركان الجريمة وأدلة ثبوتها لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذين الحكمين الشكليين ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة التى قرر بها وكيله وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه هو بتلك الجلسة عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان باقى ما ساقه الطاعن من أسباب للطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""