الطعن رقم 984 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكـى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ................. الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى ................. الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل اقتصر على تقديم صورة ضوئية منه غير معتمدة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""