الطعن رقم 983 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ................. الذى قرر الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى ................. ............... الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم سوى صورة ضوئية منه غير مصدق عليها رسمياً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""