الطعن رقم 977 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى .................الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، بل قدم توكيلاً خاصاً صادراً له من المحكوم عليه اقتصر على القول بتوكيل المحامى المذكور فى القضية رقم 1396 لسنة 1997 مستأنف طنطا ، وليس فيه ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامى للتقرير بالطعن فى الأحكام بطريق النقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""