⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى .................الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، بل قدم توكيلاً خاصاً صادراً له من المحكوم عليه اقتصر على القول بتوكيل المحامى المذكور فى القضية رقم 1396 لسنة 1997 مستأنف طنطا ، وليس فيه ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامى للتقرير بالطعن فى الأحكام بطريق النقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""