⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 967 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص التى دان الطاعن بها ، وكان لا يجدى الطاعن قوله بأن البناء الذى أقامه ـ حظيرة للدواجن ـ يدخل ضمن الحالات المستثناه من الحظر وفقاً للمادة 152 من قانون الزراعة طالما أنه لا يزعم بأنه حصل ـ قبل البدء فى إقامة البناء ـ على ترخيص بذلك من المحافظ المختص وفقاً لما اشترطته الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول أنه أثارها فى مذكرته وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""