الطعن رقم 2523 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1994-5-4
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنه 77 على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات رغم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنه وذلك وفقا للقواعد والأوضاع التى تصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان النص فى البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنه 1978 - والصادر وفقا للمادة 72 سالفة البيان - على أنه " بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 1977/9/9وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الإقتصادى وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنه 1977 المشار إليه وطبقا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار " يدل على أنه يشترط لتملك هذه المساكن إلى جانب توافر الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الإقتصادى أو المتوسط وأن تكون أجرتها التى تقل عن الأجرة القانونية جنيها واحدا للغرفة من الإسكان الإقتصادى وجنيها ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط وإذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنه 1978 لم يضعا تحديدا أو معيارا لوصف الوحدة من النوع الإقتصادى أو تلك التى تكون من المتوسط مما يتعين معه رجوع فى هذا الشأن إلى التشريعات السارية التى تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل فى 17 جمادى الأول الموافق 5 من مايو سنه 1977 ونشر بالوقائع المصرية فى مارس 1978 فإنه يكون سابقا فى صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنه 1978 وإن تراخى نشره بعد العم بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ فى اعتباره التوصيف الوارد رقم 237 لسنه 1977 والذى حدد مواصفات المساكن الإقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتين 15،17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الإقتصادية هى التى لا تزيد مساحتها عن ستين مترا مربعة وان الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها عن مائة وعشرة مترات مربعا وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توافر باقى المواصفات، وإذ على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توافر باقى المواصفات ، وإذ كان الهدف من إنشاء المساكن الإقتصادية المتوسطة هو إنشاء أكبر عدد من الوحدات السكنية فى أقل مساحة ممكنة وقد روعى عدم إضافة قيمة الأرض إلى قيمة المبانى عند إحتساب القيمة الإيجارية مما أدى إلى خفض أجرتها عن الأجرة القانونية ومن ثم فلا ينصرف مدلول المسكن الشعبى الإقتصادى أو المتوسط إلى المسكن المستقل المبنى من دور واحد أو دورين كالفيلات.