الطعن رقم 966 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، وكان حضور وكيل الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة والمدعيـة بالحقوق المدنية فـى جريمـة معاقب عليها بالحبس ـ الوجوبى أو الجوازى ـ لا يغنى عن حضور المتهم بشخصه عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه صدر فى حقيقته غيابياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى ، وكان البين من كتاب نيابة النقض الجنائى أن المحكوم عليهم لم يعلنوا بعد بهذا الحكم ولم يطعنوا فيه بالمعارضة التى لم يزل بابها مفتوحاً أمامهم ، فإن الطعن فى هذا الحكم الغيابى بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بالمادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول ومصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""