⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 958 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن واقعة التهرب الضريبى محل الاتهام قد أضحت فعلاً غير مؤثم بعد أن صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وألغى قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 91 منذ تاريخ العمل به والذى أضاف خدمات التشغيل للغير للخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات ، فإن ما تثيره الطاعنة ـ وزارة المالية ـ فى أسباب طعنها يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم . ولا يغير من ذلك أن تكون الخدمة موضوع الاتهام فى الطعن الماثل قد ورد ذكرها فى نص لاحق مادامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدوره ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""