الطعن رقم 940 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعنين لم يقدموا دليلاً على عذر مرضهم الذى يعتذرون به عن عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضتهم الاستئنافية كأن لم تكن ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان الواقعة ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم المطعون فيه الذى يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وقضاؤه بذلك سليم ـ مما لا يجوز معه الطعن فيه بطريق النقض بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""