الطعن رقم 937 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن ـ وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع الكفالة المقررة قانوناً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""