⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى ...................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليهما لم يقدم التوكيلين اللذين يخولانه هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً منه بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما بموجب توكلين لم يقدما إلى المحامى ...................... ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""