الطعن رقم 924 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ...................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليهما لم يقدم التوكيلين اللذين يخولانه هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً منه بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما بموجب توكلين لم يقدما إلى المحامى ...................... ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""