الطعن رقم 889 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على العذر القهرى الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته فـى مدوناته ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها وتتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص، ولم يفصح الطاعن بأسباب طعنه عن أوجه مخالفته لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""