الطعن رقم 867 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم لم يقدم ما يثبت وكالته عنهم ولا يغنى عن ذلك تقديمه لتوكيل خاص صادر منه ـ بصفته وكيلاً عنهم ـ لمحام آخر ، فإن الطعن يكون تقرر به من غير ذى صفة ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""