⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكـــى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان لا يقبل من الطاعن النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بقصور تقرير التلخيص ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على مرضه الذى يعتذر به عن عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، ولم يقدم ما يساند زعمه بان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع بان رفضت إثبات عذره فى عدم شهود تلك الجلسة الذى أبداه لها وكيله إذ كان عليه ـ لوصح زعمه ـ تسجيل هذه المخالفة عليها فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان هذان الحكمان من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان الواقعة وأدلة الإدانة ونص القانون ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""