الطعن رقم 859 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل بيان الأسباب التى بنى عليها طالما أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، ولما كان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""