الطعن رقم 840 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته ـ بفرض صحة ذلك ـ لا يبطل الإجراءات ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على بعض الجرائم التى دين بها الطاعن لا عليها جميعاً ، وكانت المحكمة لم توقع عليه سوى تدبيراً واحداً تطبيقاً للمادة 109 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، وذلك التدبير مقرر فى القانون لأى من تلك الجرائم فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره فى طعنه . ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""