⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-5-3 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - بدء التقادم
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الثلاثى - اختلاف الضرر وتعدد المسئولين عنه - بدء التقادم الثلاثى فى هذه الحالة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الثلاثى - الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى التقادم المسقط - بدء سريان التقادم الثلاثى
⚖️ تقادم دعاوى المسئولية - بدء سريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل قاضى الموضوع بها إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليست من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذى أحدث كل ضرر وتعديد المسئولين وإستقلال كل منهم بما أحدثه يستتبع بدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الذى يحيط بوقوع كل ضرر وبشخص المسئول عنه.