الطعن رقم 837 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ............... قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من أصل سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله أو من صورة رسمية منه إنما انطوت على صورة ضوئية غير رسمية من هذا التوكيل فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""