الطعن رقم 834 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى درباله ومحمود مكـــى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الولى الطبيعى للمحكوم عليها الحدث قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر متعللا بشهادة طبيه جاءت خلواً من أن المرض الزمه الفراش وحال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""