الطعن رقم 806 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية ، وكان إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها فى الحكم الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكان الطاعن لم يبين وجه مخالفة الحكم لنصوص المواد 271،311،312،411 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""