الطعن رقم 786 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكـــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع أو عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين نص القانون ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 411من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا جدوى من نعى الطاعن عدم إعلانه والمشرف الزراعى بجلسات أعمال الخبير المنتدب أو بإيداعه لتقريره طالما أن الحكم لم يتساند إليه فى الإدانة . فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""