الطعن رقم 766 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى محمد محمد فهمى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من أحمد محمد رشوان الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""