الطعن رقم 761 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى درباله وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن قد سبق له أن رفع طعنا بالنقض عن الحكم المطعون فيه وقضى فيه بعدم قبوله موضوعاً ، فإن معاودته الطعن عن ذات الحكم يكون غير جائز قانوناً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""