⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنــــه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ أسباب قضائه بذلك ، وكان هذا الحكم من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ، ولما كان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""