الطعن رقم 2655 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-4-28
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسويات - القواعد الخاصة بالتسوية - والتعادل بالنسبة للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام والصادرة إعمالا لنص المادة 20من ق رقم 10 لسنه 1981 بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين أن أحكام هذه المادة إنما هى أحكام إنتقاليه لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة بشركات التأمين فى تاريخ نفاذ اللائحة فى 1981/7/1فهؤلاء العاملون هم الذين تتم تسوية حالاتهم وفقا لجداول التوصيف والتقييم والتعادل المنظمة للوظائف التى يشغلونها والملحقة باللائحة، لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنما كان يعمل بشركة مطاحن شرق الدلتا ونقل إلى الشركة الطاعنة فى 1982/1/19وذلك بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه لا يكون له الحق فى طلباته وفقا لأحكام المادة 130 سالفة البيان.