الطعن رقم 5 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة وابراهيم عثمان يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه في محل تجارته مع أحد موظفي المحل وكان واضحاً من سير النزاع أن الإعلان غير متعلق بإدارة أعمال تجارة المطعون عليه أو حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقي ثمن عقار اشتراه من الطاعن كان هذا الإعلان في محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضى المادة 41 من القانون المدني التي لا تجيز الإعلان في هذا الموطن إلا إذا كان النزاع يتصل بالتجارة أو الحرفة وإلا تعين إتباع القواعد العامة المقررة في المادتين 11 و12 من قانون المرافعات.