الطعن رقم 721 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق وإنما قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليهم بموجب توكيلات لم تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""