الطعن رقم 708 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر فى القانون ، ولم يقدم الطاعن دليلاً على عذره فى تجاوز ذلك الميعاد ، وكان تقرير الطاعن بالمعارضة ـ سواء قرر بها بشخصه أو بوكيل عنه ـ يعتبر إعلاناً له بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""