الطعن رقم 707 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً ، ولا ينال من ذلك ما اعتذر به الطاعن من أن المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ لم يقدم دليل ذلك العذر ولا يجديه ما يتعلل به أيضاً من عدم إعلانه بتلك الجلسة لأنه لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة التى قرر بها وكيله وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه هو بتلك الجلسة عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""