⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هى أن الطاعن أطلق أعيرة نارية فى اتجاه المجنى عليه لإرهابه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابى الذى وقع قد صدر عن عمد منه . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ، ولما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من محاولته الاعتداء على جسر ترعة تروى أطيانه بأخذ بعض الأتربة منها ـ لو صح ـ لا يتوافر به حقه فى الدفاع الشرعى عن المال ، إذ ليس ذلك مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة ، وكان لا يجدى الطاعن أن يجادل فى انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التى أخذه بها الحكم مادام قد أثبت فى حقه أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه وكانت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 عقوبات . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. فلهــذه الأسبـــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""