الطعن رقم 2932 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق بين الطرفين أن المستأنف ضدها الأولى كانت زوجة المستأنف ضده الثاني وتم طلاقها منه، وأنه حاضنة لابنتها الصغيرة التي لم تبلغ أقصى سن الحضانة بعد، وكان المستأنف هو المالك لشقة النزاع وأعطاها لنجله المستأنف ضده الثاني ليقيم بها مع زوجته المستأنف ضدها الأولى دون إيجار، وأنهما أقاما بها بالفعل باعتبارها شقة الزوجية، وإذ خلت الوراق ما يفيد أن المستأنف ضده الثاني قد هيأ لمطلقته المستأنف ضدها الأولى ولمحضونتها المسكن المناسب ولم يقم دليل على زواجها بأخر، وقد تمسكت بشقة النزاع كمسكن للحضانة ومن ثم يحق لها الإقامة بها مع محضونتها خلال مدة الحضانة ويكون وضع يدها على الشقة بسند قانوني ما تنتفي معه عنها صفة الغصب ويتعين القضاء برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى تلك النتيجة فإنه يتعين القضاء بتأييده ورفض الاستئنافين.