الطعن رقم 1697 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-4-28
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر فى مجال العمل بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - العلاوات - العلاوتين المنصوص عليهما فى المادة الاولى من القانون 7 لسنة 1984
⚖️ التسويات - تصحيح أوضاع العملين بالقانون 11 لسنة 1975 - تطبيق الجداول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنه 1984 أن المشرع قرر زيادة المرتب المستحق لكل من العاملين المذكورين بتلك المادة إعتبارا من 1984/1/1 بقيمه علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ولو تجاوز نهائيا مربوط الدرجة، وفوض الوزير المختص بالتنمية الإدارية فى تحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين 2،3من هذه المادة بالإتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى، وقد أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير للتنمية الإدارية بناء على التفويض وعلى موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى القرارات أرقام2978, 3887, 4028, 4726 سنه 1984بتحديد وإضافة المؤهلات التى تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 1984 ولم يرد من بينها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة ومن ثم فإن المطعون ضدهم - باعتبارهم من حمله هذا المؤهل لا يستحقون تلك الزيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى والذى قرر أحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالاتهم وفقا للقانون رقم 7 لسنه 1984 والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.