الطعن رقم 668 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن عارض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضى فى معارضته بجلسة 8/6/1997 باعتبارها كأن لم تكن ثم عاود المعارضة للمرة الثانية وقضى فيها بجلسة 9/11/1997 باعتبارها كأن لم تكن ـ وهو فى حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم بعدم قبولها المعارضة ـ وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على هذا الحكم الأخير دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الأولى الذى لم يقرر بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""