الطعن رقم 667 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المقررة قانوناً وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة ما سدد من كفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""