⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المقررة قانوناً وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة ما سدد من كفالة . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""