⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنــــه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى ....................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليها لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى....................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بموجب توكيل لم يقدم ، بل قدم صورة ضوئية منه غير رسمية لا حجية لها فى الإثبات ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""