الطعن رقم 665 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنــــه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ....................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليها لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى....................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بموجب توكيل لم يقدم ، بل قدم صورة ضوئية منه غير رسمية لا حجية لها فى الإثبات ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""