الطعن رقم 661 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلوهما من بيان الواقعة وأدلة الثبوت التى عول عليها فى الإدانة ومؤداها ، أو نص القانون لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذين الحكمين الشكليين ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""