⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3187 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة واختصمت فيها المطعون ضده الرابع- محافظة القاهرة- بصفته بطلب إلغاء القرار رقم 18 لسنة 2001 الصادر من حي روض الفرج فيما تصمنه من إزالة الطابق الرابع من العقار محل النزاع دون اختصام رئيس الحي الكائن بدائرته العقار ولم تأمر محكمة أول درجة باختصامه وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإذ استأنفته الطاعنة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لاختصام رئيس الحي لأن الدعوى بطلب إلغاء قرار بإزالة عقار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها ولا يقال في هذا الخصوص أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه- رئيس الحي- فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم، كما أنه لا يغني عن اختصام رئيس الحي اختصام محافظة القاهرة ذلك أن النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1980 يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيها يدخل في نطاق اختصامه، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.