الطعن رقم 648 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلوهما من بيان الواقعة وأركان الجريمة وأدلة ثبوتها ونص القانون لأن هذه البيانات لا تكون لازمه لمثل هذين الحكمين الشكليين، وكان باقى ما ساقه الطاعن من أسباب للطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""