الطعن رقم 644 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيــم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف، وكان هذا الحكمان من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد مادة العقاب، وكان باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحدة فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.