⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، وكان الطاعن قد أرسل القول ببطلان كل من الحكمين الاستئنافى الغيابى والمطعون فيه لعدم توقيعهما خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور كل منهما دون أن يقدم الشهادة الدالة على ذلك ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة فى الحكم الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً كان لم تكن فلا عليه إن هو لم يبين الواقعة أو يورد أدلة الإدانة ومواد العقاب ، لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب ، وكان لا أثر للسداد على الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلـــهذه الأســباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .