الطعن رقم 6667 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم ......المطعون فيه قد أعلن لذوي الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم.... لسنة.... وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم.... لسنة.... كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم.... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائيا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ أنه قرار عيني متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي..... و..... في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودا طرفا فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم.... و..... و.... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط، واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة.