⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2921 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-4-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - طريقة رفعه
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - ماهيته
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف المقابل - أثر رفعه بعد الميعاد
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف المقابل - كيفية رفعه
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر المطالب بالتعويض عنه
⚖️ تقدير التعويض - سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ مصروفات الدعوى - تحديد الملتزم بالمصاريف فى حالة اخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى تقدير التعويض عن الخطأ التقصيرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى - سلطتها فى اعطاء الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها
⚖️ مساهمة المجنى عليه فى الخطأ - الضرر - الضرر المادى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة فى أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف اعتبر استئناف فرعيا يتبع الاستئناف ا؟لأصلى ويزول بزواله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حددت المادة 237 من قانون المرافعات طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتاده الخاصة برفع الاستئناف الأصلى وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاستئناف الفرعى طريقا من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه فإنه على محكمة ثانى درجة - لتعلق الاستئناف الفرعى بنظام التقاضى - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعة من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار فى ذلك كانت محققة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تقدير التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع.