⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3696 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قرارا بترميم الدور الأول من المقار محل النزاع وهدم باقي الأدوار فطعن الطاعنان في ذلك القرار واختصما في طعنهما شاغلي العقار فقط دون الجهة الإدارية مصدرة القرار، ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب بإعلان تلك الجهة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعنين إلى تصحيح شكل دعواهما باختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعنين بتعديل القرار المطعون عليه وإزالة العقار حتى سطح الأرض وإذ استأنفه المطعون ضدهما الأول والثاني قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى أمام محكمة أول درجة لعدم اختصام الجهة مصدرة القرار، ولما كان هذا الجزاء لم يفرضه المشرع حين كلف قلم الكتاب باختصام الجهة المشار إلهيا وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن أو قلم الكتاب باختصامها ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه- الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم- فإنه يتعين إعادة الدعوى إلهيا لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.