⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1537 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 49 لسنة 1977 عند ما تكلم في الفصل الثاني من الباب الأول عن تقدير وتحديد الأجرة نص في المادة 18/1 منه على أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دارئتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني...." ونص في المادة 20/1 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، وعند ما تكلم في الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نص في المادة59/1 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وإذ قصر النص الإحالة على المادة 18 وحدها دون المادة 20 فإن هذا يدل على أن المشرع عند بهذه الإحالة إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ورأي أن تكون هي نفس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 وذلك لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية تتوافر في تلك المحكمة بتشكيلها المتميز، أما ما خص به الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على حق في استئنافها بقصره على حالة الخطأ في تطبيق القانون- وذلك لحكمة تغياها- وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977- الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، فهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين ورد بشأنه نص خاص، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم، التي تظل خاضعة للقواعد العامة في قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن في الأحكام.