الطعن رقم 634 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن القانون لم يرتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من قصور ، ولم يحتم كتابة التقرير بشكل خاص أو فى ورقة معينة . وإذن فلا يترتب على تحريره بوجه ملف الدعوى أى بطلان . ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .