⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2786 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 58 و59 من القانون 49 لسنة 1977 أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر المجلس المحلي أو مقر عمدة الناحية لا يكون إلا في حالة عد تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الطعن في هذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره والمعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد في ورقة الإعلان وأنه يجب على المحكمة إن هي تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوي الشأن أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه لم يعلن بقرار الهدم إعلانا قانونيا ولم يعلم به إلا في / / تاريخ تحرير المحضر رقم (ــــ) وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول طعن الطاعن لرفعه بعد الميعاد على سند مما ورد بالشهادة الصادرة من الإدارية الهندسية لمركز ومدينة دمنهور من أن القرار المطعون عليه أعلن بطريق اللصق على واجهة العقار وبلوحة الإعلانات بعد استدعاء السكان وعدم حضورهم بتاريخ / / واعتد الحكم في إثبات تاريخ الإعلان بما ورد في هذه الشهادة وانتهى إلى أن الطاعن رفع طعنه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/1 من القانون 49 لسنة 1977 في حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريرا بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة في إثبات تاريخ تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانونا إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التي أثبتت فيها الجهة الإدارية التي قامت بالإعلان ما اتخذته بشأنه وذلك للتحقق من تمامه وفق القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.