الطعن رقم 626 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد برئ من قالة القصور فى التسبيب التى رماه بها الطاعن ، وكان الحكم ـ على خلاف ما يدعيه الطاعن ـ قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ،بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .