⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9305 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجرى الترميمات اللازمة لعين النزاع الصادر بها قرار التنكيس رقم (...) من مجلس المدينة شبين الكوم لحساب المؤجر وخصماً من الأجرة ودلل على ذلك بصورة ضوئية لإقرار منسوب صدوره للمطعون ضده يفيد مسئوليته عن ترميم العين محل النزاع والتزامه بتحمل تكاليفها وصورتين ضوئيتين لفاتورتي شراء بضاعة باسم الطاعن لزوم أعمال الترميم تزيد قيمتها عن المبلغ المطالب به مما يجوز له استيفاء ما أنفقه على الترميمات دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك خصماً من دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده لديه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بفسخ عقد إيجار تلك العين وإخلاء الطاعن مها دون أن يعرض لدفاعه وما استدل به عليه رغم أنه دفع جوهري قد يتغير به ــ إن صح ــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه.