⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف أنه قُمن بإجراء ترميمات بالعقار تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم / / والذي تقاعست الجهة الإدارية والمطعون ضدها عن تنفيذه وأن قيمة هذه الأعمال بلغ مقدارها ألف جنيه وهي تزيد عن قيمة الأجرة المطالب بها وأيدن ذلك بتقديم صورة ضوئية لفاتورة منسوب صدورها للمقاول الذي قام بالتنفيذ وكان لا يحول دون الطاعنات والتمسك بدفاعهن المتقدم أنهن لم يحصلن على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم مرتباً على هذا الخطأ ــ الذي حجبه الفصل في موضوع منازعة الطاعنات في استحقاق الأجرة المطالب بها ـ القضاء بإخلائهن من العين محل النزاع لعدم وفائهن للمطعون ضدها بالأجرة موضوع الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.