⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7743 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون المذكور إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود الإيجار المبرمة لصلح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أو كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذل بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة ــ حتماً ــ أن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد فواقعة الوفاة من شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه اعتباراً من 31/7/1981 ــ تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ــ وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ويتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادر للمستأجر اليمني الجنسية لابنته المطعون ضدها تأسيساً على أنه توفى عام 1975 قبل نفاذ القانون 136 لسنة 1981 وأن المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هي التي تحتم الآثار المترتبة على وفاة المستأجر الأجنبي في شأن امتداد عقد الإيجار للمقيمين معه وان هذا العقد لا ينتهي بوفاة المستأجر وإنما يمتد لصالح ابنته المطعون ضدها لثبوت إقامتها معه بالعين حتى تاريخ وفاته حال أنه بوفاته تنتهي حتماً المدة المحددة لإقامته بالبلاد وينتهي من ثم عقد الإيجار متى طلب المؤجر الحكم بانتهائه فإنه يكون معيباً.